شوووت – يبدو وأن ما يزال هناك الكثير من الخبايا بشأن أزمات نادي النصر خلال الفترة الماضية.
وكان إبراهيم المهيدب رئيس العالمي السابق قد قدم استقالته عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”.
حيث كان يرى أن هذا هو القرار الأفضل للجميع بسبب رفض لجنة الاستدامة إعطاءه كافة الصلاحيات لإقالة المدرب، لويس كاسترو.
الإعلامي الرياضي، رتيبان الدوسري عبر حسابه على منصة “x” : من أمر بإزالة مكتب إبراهيم المهيدب هو” بندر المؤمن “وللعلم تم إزالة صورة تركي بن سلمان من المكتب. #النصر يُهدم 🗣️@Rtiban1 pic.twitter.com/FRyjekhDGv
— Shooot (@Shoootsocial) August 25, 2024
وكان يريد رئيس النادي أن يقيل المدرب البرتغالي بعد الخسارة المُذلة أمام الهلال في نهائي كأس السوبر السعودي بنتيجة 4-1.
ولكن رفضت لجنة الاستدامة الأمر وقرر المهيدب الرحيل قبل أيام قليلة عن النصر بعد حوالي شهرين من انتخابه.
ورغم استقالة المهيدب عبر حسابه الرسمي إلا أن هناك مفاجأة يفجرها برنامج “برا 18” على قناة “SSC”.
وكشفت مصادر البرنامج أن وزارة الرياضة لم يصلها حتى اللحظة محضر اجتماع إدارة النصر المتضمن استقالة المهيدب.
وبالتالي، الوزارة لم تصدر أي قرار بشأن مجلس النادي لأنها لا تعتمد على تغريدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
إذا كان هناك محضر رسمي بالفعل في الأيام المقبلة، سيكون هناك قرار بانتخابات تكميلية.
النصر – ماذا تنص اللائحة بشأن انتهاء عضوية عضو المجلس في الأندية؟
المادة السابعة عشرة: انتهاء العضوية عن عضو المجلس:
1- تنتهي عضوية عضو المجلس في أي من الحالات التالية:
أ. انتهاء عضويته في المؤسسة وفقًا لأحكام المادة الحادية عشرة من اللائحة.
ب. الاستقالة من المجلس وتعتبر مقبولة بعد تقديمها للمجلس موافقته عليها، أو بمضي (10) عشرة أيام،
من تاريخ تقديمها للمجلس دون اتخاذ إجراء حيالها.
ج. إسقاط عضوية المجلس.
2- على أمين المجلس عرض ما يفيد الاستقالة على المجلس مع مراعاة المدة المنصوص عليها في الفقرة (1/ب) من
هذه المادة، وتثبيت ذلك في محضر الاجتماع الذي يلي تقديم الاستقالة.
-3 في حال نتج عن انتهاء عضوية عضو المجلس أو إنهاءها وفقا لأحكام هذه المادة – نقص في النصاب القانوني المكون للمجلس،
فعلى المجلس ترشيح عضو بديل ليحل محل العضو المنتهية أو المنهية عضويته، بما لا يتجاوز
القدر الذي يستوفى معه النصاب القانوني لعدد أعضاء المجلس، ورفع طلب الترشيح إلى الوزارة للموافقة
عليه شريطة استيفاء العضو المرشح للشروط الواردة في المادة الثالثة عشرة من اللائحة.